15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة تكرار إحراز مواد مخدرة

رام الله- البيادر السياسي:ـ أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (و،أ) بتهمة تكرار إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 من سنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشرة سنة وغرامة مالية خمسة عشرة الآف دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحكم بحبس المدان مدة سنة وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 فقد تقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد ان قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة رام الله.



