المحكمة العليا تُلزم إسرائيل بإعادة زيارات الصليب الأحمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإلغاء المنع الشامل المفروض منذ بداية الحرب

القدس ـ البيادر السياسي ـ أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بقبول الالتماس الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، وأمرت بإلغاء المنع الشامل الذي فرضته السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما ألزمت المحكمة مصلحة السجون والجيش بالسماح باستئناف الزيارات فوراً، واستئناف نقل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون قيد أو شرط.

وأكدت المحكمة في قرارها أن تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين ليس امتيازاً يمكن للسلطات تعليقه أو سحبه، بل التزام قانوني وإنساني ملزم. كما شددت على أن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن سيادة القانون تُختبر تحديداً في أوقات الحرب والطوارئ، وأن الرقابة الخارجية المستقلة على أماكن الاحتجاز تشكل ضمانة أساسية لا يجوز المساس بها.

وجاء الحكم في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم كل من أطباء لحقوق الإنسان، وهموكيد – مركز الدفاع عن الفرد، وجيشاه، للمطالبة بإنهاء سياسة العزل الشامل التي فُرضت على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

فمنذ اندلاع الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية عزلة شبه كاملة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومعسكرات الجيش، ومنعت مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم أو الاطلاع على ظروف احتجازهم. كما أوقفت نقل المعلومات المتعلقة بأسمائهم وأماكن احتجازهم إلى اللجنة الدولية، ما أدى إلى عزل آلاف المعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية عن العالم الخارجي وحرمانهم من أي رقابة قانونية أو إنسانية مستقلة.

وخلال المداولات التي استمرت أكثر من عامين، انتهجت الدولة سياسة مماطلة متواصلة، إذ قدّمت النيابة العامة عشرات طلبات التأجيل وتمديد المهل، وامتنعت عن تقديم رد قانوني موضوعي على الالتماس، مستندة إلى اعتبارات سياسية ربطت بين حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبين ملف المحتجزين والقتلى الإسرائيليين في قطاع غزة.

واستمرت هذه السياسة حتى بعد تغيّر الظروف بشكل جوهري، بما في ذلك استعادة إسرائيل جثامين آخر المحتجزين من قطاع غزة. وفي نهاية المطاف، رفضت المحكمة موقف الدولة وأصدرت حكماً نهائياً يُلزم السلطات بإنهاء المنع الشامل واستئناف زيارات الصليب الأحمر ونقل المعلومات الخاصة بالأسرى والمعتقلين.

كما رفضت المحكمة محاولات وزارة الأمن تعديل أنظمة الاحتجاز بأثر رجعي لتبرير فترات المنع السابقة، مؤكدة أن القواعد المنظمة لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمتع بمكانة قانونية ملزمة، ولا تملك الحكومة صلاحية تجميدها أو تعطيلها بقرار إداري أو سياسي.

وأكدت المحكمة أن الرقابة الإنسانية المستقلة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشكل إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق الأسرى والمعتقلين، ولا يجوز التخلي عنها حتى في أوقات الحرب والأزمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com